قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحدًا منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمدًا، فأولياء المقتول
١ في العمرية سقط لفظ "هو".
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٦٣، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٤/أ، والترمذي في سننه ٤/٢٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٤٤، وابن قدامة في المغني ٧/٧٥١.
٣ في العمرية سقط لفظ "صارت".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢١