تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحدًا منهم.

قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمدًا، فأولياء المقتول

١ في العمرية سقط لفظ "هو".

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٦٣، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٤/أ، والترمذي في سننه ٤/٢٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٤٤، وابن قدامة في المغني ٧/٧٥١.

٣ في العمرية سقط لفظ "صارت".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٢١