تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دافع. ١

قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبيّ ﷺ أجاز حكم علي [رضي الله عنه] في ذلك. ٢

١ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: حديث علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد، قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٣.

[] وقال ابن قدامة: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا على خلاف القياس. المغني ٧/٧٢٢، والفروع ٦/١٠-١١.

وقال في الإنصاف: وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وجذب الثالث رابعًا، فقتلهم الأسد، فالقياس: أنّ دم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع.

[] وقال المرداوي معلّقًا: وهذا المذهب، جزم به في الوجيز. ١٠/٤٧، والمغني ٧/٨٢١-٨٢٢، والفروع ٦/٩-١٠.

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: وقال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبي ﷺ أجاز حكم علي في ذلك.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤١٦