تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ فلا. ١

١ روى أبو داود وغيره: عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ.

سنن أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبيّ ﷺ ٤/٥٣٠، رقم ٤٣٦٣.

وسنن النسائي في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ ﷺ ٧/١٠٩ باختصار.

قال أبو داود تعليقًا بعد ذكر الحديث: هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ: "كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبيّ ﷺ أن يقتل. سنن أبي داود ٤/٥٣١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٩٧