تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولدت امرأتي غلامًا ١ أسود. ٢

قال أحمد: إنّما هذا شكّ في ولده، [ظ-٧٦/ب] ولم يرم ٣ امرأته بشيء. ٤

١ في العمرية بلفظ "غلام"، والصواب ما في الظاهرية.

٢ روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة: "أنّ أعرابيًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إنّ امرأتي ولدت غلامًا أسود وإنّي أنكرته، فقال له النبيّ ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال رسول الله ﷺ: "فأنّى هو؟ " قال: لعلّه، يا رسول الله، يكون نزعه عرق له. فقال له النبيّ ﷺ: "وهذا لعلّه يكون نزعه عرق له".

أخرجه: البخاري في الحدود -، باب ما جاء في التعريض ٨/٣١، وفي الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد ٦/١٧٨، ومسلم في اللعان ٢/١١٣٧، رقم ١٥٠٠.

٣ في العمرية بلفظ "يرمي"، والصواب ما أثبته، وهي من الظاهرية.

٤ نقل ابن المنذر عن الإمام أحمد فقال: وكان أحمد يقول: معنى هذا الحديث أنّ الرجل شكّ في ولده، ولم يرم امرأته بشيء، وكذلك قال إسحاق.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٦.

وقال ابن القيم: وأمّا الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فليس فيه ما يدلّ على القذف، لا صريحًا، ولا كنايةً، وإنّما أخبره بالواقع مستفتيًا عن حكم هذا الولد: أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبيّ ﷺ وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره، ليكون أذعن لقبوله، وانشراح الصدر له، ولا يقبله [] على إغماض. إعلام الموقعين ٣/١٢٨-١٢٩.

وقال في الإنصاف ١٠/٢١٠: وإن أتت بولد يخالف لونهما: لم يبح نفيه بذلك. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٧٥