تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: [كما قال] ١ إنما هو ٢ على العاقلة، فإن ٣ لم يكن له ٤ عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلًا، ٥ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،

١ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

٢ في العمرية بلفظ "هذا".

٣ في العمرية بلفظ "فإذا".

٤ في العمرية سقط لفظ "له".

٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٤٦