قال إسحاق: [كما قال] ١ إنما هو ٢ على العاقلة، فإن ٣ لم يكن له ٤ عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلًا، ٥ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،
١ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٢ في العمرية بلفظ "هذا".
٣ في العمرية بلفظ "فإذا".
٤ في العمرية سقط لفظ "له".
٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥١٢.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٦