تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ [قلت: فإذا نفذت ٢؟

قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] ٣. ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ في الظاهرية زيادة: "قال إذا نفذت ففيها ثلثا الدية" والصواب حذفها لأنه تكرار لما يأتي.

٢ نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه.

القاموس ١/٣٧٣، مصباح المنير ٢/٦١٦، اللسان ٤/٥١٤.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان.

المقنع ٣/٤١٨، المغني ٨/٤٩، المحرر ٢/١٤٣، الفروع ٦/٣٦، المبدع ٩/١٠، الإقناع ٤/٢٣١.

قال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/١١١.

روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.

مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢١١، رقم ٧١٢٨، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٦٩، رقم ١٧٦٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٨٥.

٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣١٤