قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهًا ١ بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها. ٢
وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥
١ في العمرية بلفظ "تشبيهًا".
٢ تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (٢٣٦٣) .
٣ في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣١٠