تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهًا ١ بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها. ٢

وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥

١ في العمرية بلفظ "تشبيهًا".

٢ تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (٢٣٦٣) .

٣ في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣١٠