تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أربع كثير، ١ والسمحاق ٢ دون الموضحة.

١ قال ابن قدامة: فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد، وإنّما فيها حكومة، وهو قول أكثر الفقهاء، يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.

المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، كشف القناع ٦/٥٢ والإنصاف ١٠/١٠٧.

وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين.

قلت: وهو رواية عن الإمام إسحاق، كما حكاه عنه ابن المنذر أنه وافق أحمد، فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنّ في السمحاق أربعة أبعرة، المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٤، الإنصاف ١٠/١٠٧.

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم "أنّ رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشيء". مصنف عبد الرزاق ٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٧.

٢ في العمرية بإضافة لفظ "قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٨٨