تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ مَالك ك " عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله - تبارك وتعالى - يَقُول: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ .

ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَنه قَالَ: " وَإِذا صحت قَضَت ".

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع: " أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء ". قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْنَاد صَحِيح ".

والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) - رضي الله عنهم - وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى: ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.

روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٦٥