تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِن ثَبت فَنَقُول بقوله بِوُجُوب الْمثل، ونخالفه فِي كَيْفيَّة التَّعْدِيل بِظَاهِر الْكتاب وَقَول غَيره.

وَرُوِيَ عَنهُ أَن فِي الأرنب عنَاقًا.

وَرُوِيَ عَن عَطاء عَن عمر، وَعُثْمَان، وَابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي حمام مَكَّة شَاة.

وَرُوِيَ عَنهُ بِإِسْنَاد مَجْهُول عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي الطير، والعصفور: يهريق دَمًا، وَالدَّم شَاة.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَوْف، وَابْن أبي وَقاص - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا حكما فِي ظَبْي بتيس الْمعز.

وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن حبشِي قَالَ: " مَرَرْت بِالْمَسْجِدِ، فدعاني عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما -، فَقَالَ: مَا تَقول فِي ولد أرنب أَصَابَهُ الْمحرم؟ فَقلت: أَنْت أعلم بذلك، فَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بِي عناء، وَلَكِن قَول الله - عز وجل - ﴿يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم﴾،

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٣٨