تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابطة الإسلامية الدولية

(جاء في جريدة صوت الشعب الفلسطينية لصاحبها الكاتب الوطني المعروف

عيسى أفندي بندك بتاريخ 12 آذار (مارس) تحت هذا العنوان ما نصه)

ننشر فيما يلي نظام الرابطة الإسلامية الدولية التي يشغل السيد ضياء الدين

طباطبائي وظيفة السكرتير العام لها في جنيف ويشمل سمو الخديوي هذه الرابطة

بنفوذه وعطفه:

(1) اسمها، مركزها، أغراضها، ووسائل عملها

(المادة الأولى) أسست وفقا للمادة ستين وما يليها من مواد القانون العام

المدني السويسري جماعة اسمها (الرابطة الإسلامية الدولية) ومركزها العام مدينة

جنيف.

(المادة الثاني) ترمي هذه الرابطة على وجه الخصوص إلى ما يأتي:

أولا: العمل على استدامة الوئام بين مختلف عناصر العالم الإسلامي.

ثانيا: إنشاء مركز تعاون فكري بين علماء الإسلام وجامعاته ومعاهده.

ثالثا: السهر على الاحتفاظ بأوضاع الطوائف الإسلامية حيثما توجد.

رابعا: إعانة أعمال البر والمؤسسات الاجتماعية الإسلامية.

خامسا: إطلاع غير المسلمين على الأصول الصحيحة لعلوم الإسلام ومذاهبه

ورفع الهجمات غير المبررة التي توجه إليها، والوصول عن هذا الطريق إلى

توثيق العلاقات بين الشرق والغرب.

(المادة الثالثة) تعمل الرابطة بوسائل إذاعة النشرات، وعقد الاجتماعات،

وتقديم الآراء، وإسداء النصائح، وذلك كله في الحدود التي ترسمها القوانين الأهلية

في كل دولة.

(2) أعضاء الرابطة

(المادة الرابعة) يقبل عضوا في الرابطة كل مسلم كامل الأهلية تزيد سنه

عن الواحدة والعشرين من غير تمييز للجنس أو اللغة أو المذهب متى قبل قوانين

الرابطة وتعهد باحترام لوائح أنظمتها المختلفة، وبتسديد قيمة اشتراكه في الميعاد.

(المادة الخامسة) أعضاء الرابطة على سبعة أنواع: أعضاء شرف،

ومحسنون، ومتبرعون، ومؤسسون، وعاديون، وجماعيون، ومنتسبون.

(أ) فأعضاء الشرف هم الملوك ورؤساء الدول المسلمون، وكذلك عظماء

رجالات الإسلام، الذين يؤدون للرابطة خدمات أدبية أو مادية يقدرها مجلس

الرابطة الأعلى.

(ب) والأعضاء المحسنون هم الذين يهبون الرابطة هبة أو يوصون لها

بوصية تزيد قيمة أيتهما على عشرة آلاف فرنك سويسري.

(ج) والأعضاء المتبرعون الذين يساهمون في ميزانية الرابطة بمبلغ

سنوي تزيد قيمته على مائة فرنك سويسري.

(د) والأعضاء المؤسسون هم الذين اشتركوا في تكوين الرابطة بمدينة

جنيف، في اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر لسنة 1931.

(ه) والأعضاء العاديون هم المسلمون الذين يستوفون شرائط المادة

الرابعة من هذا القانون الأساسي وتصادق اللجنة التنفيذية على طلبات الانضمام

التي يقدمونها إليها.

(و) والأعضاء الجماعيون هم الأحلاف التي تؤسس في عواصم بلاد أوربا

والعالم الإسلامي مع ما يكون لها من فروع في هذه البلاد المختلفة، وتديرها لجان

أهلية تقرر طريقة تأليفها في قوانين الأحلاف التي يجب تصديق المجلس الأعلى

عليه قبل نفاذها.

وتنظر هذه اللجان الأهلية على وجه الخصوص في أمر قبول الأعضاء

المنتسبين، وتسهر على تحصيل الاشتراكات وإرسال عشر قيمتها إلى المجلس

الأعلى وتقف هذا المجلس على حالة الطائفة الإسلامية في بلادها، وتنفذ قراراته

في حدودها، كما تفصل بصفة ابتدائية في الخلافات التي تنشأ بين الفروع التابعة

لها.

(ز) والأعضاء المنتسبون هم الذين ينتمون إلى حلف من أحلاف الرابطة

ويدفعون له اشتراكا سنويا تعادل قيمته خمسة فرنكات سويسرية.

(المادة السادسة) أعضاء الرابطة العاملون هم المؤسسون والمنتسبون

والمتبرعون الذين يطلبون ذلك.

(3) نظام الرابطة

أنظمة الرابطة هي:

(أ) المؤتمر العالمي الإسلامي.

(ب) المجلس الأعلى.

(ج) اللجنة التنفيذية.

المؤتمر العالمي الإسلامي:

(المادة السابعة) يؤلف المؤتمر العالمي الإسلامي من الأعضاء المؤسيسن،

ومن الأعضاء المتبرعين العاملين، ومن مندوبين عن الأحلاف، يمثل الواحد

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ٣٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ٣٢ · ص ١١٤