تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.

وقال عمر وابن١ مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.

وخالفهم بعض أصحاب النبي ﷺ فقال ذلك إلى الرجل، والذي نعتمد٢: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقًا يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانيًا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل٣ به، وهذا القول أشبه بالسنة

١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/١٦١، وبسنده عن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "أمرك بيدك واختاري سواء."

وانظر: عن قوليهما أيضًا في سنن البيهقي: ٧/٣٤٧، وشرح السنة: ٩/٢١٨، والإشراف: ٤/١٨١.

٢ في ع بلفظ "الذي نعتمد عليه".

٣ روى البيهقي بسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. سنن البيهقي: ٧/٣٨٤.

وانظر أيضًا المراجع السابقة عند تخريج قول ابن عمر في أول المسألة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩١٧