تزويجًا١، إلا أن يكون مغرورًا بفداء ولده.٢
[١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم٤، وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العقر.
[١١٦٧-] قلت: المهر؟
قال: نعم، ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء. ٥
[١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.
١ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٩: "أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها، أن الأولاد رقيق."
٢ سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (١١٠٨) .
٣ في ع بلفظ "أمة".
٤ في ع زيادة "لأنه شرى".
٥ سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (١١٠٨، ١١١٢) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩١