تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزويجًا١، إلا أن يكون مغرورًا بفداء ولده.٢

[١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم٤، وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العقر.

[١١٦٧-] قلت: المهر؟

قال: نعم، ويرجع على من غره.

قال إسحاق: كما قال سواء. ٥

[١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.

١ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٩: "أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها، أن الأولاد رقيق."

٢ سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (١١٠٨) .

٣ في ع بلفظ "أمة".

٤ في ع زيادة "لأنه شرى".

٥ سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (١١٠٨، ١١١٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٩١