تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو كما قال.

[١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢

قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.٣

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت.

[١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟

١ في ع بلفظ: "ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين".

٢ العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض.

انظر: المبدع ٧/١٠٢، والمغني ٦/٦٦٧.

٣ أما المفقود فقد سبق تحديد عمر رضي الله عنه له في المسألة رقم: (١٠١٠)، وبه قال أحمد وإسحاق.

وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٤٦