تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟

قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟

قال: قد كره٣ ذلك قوم.

قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.

١ في ع بلفظ "قال: قلت".

٢ للقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول النكاح الثابت يقينًا بالشك في الطلاق، وأصل القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا." واللفظ لمسلم.

البخاري مع الفتح: ١/٢٣٧، مسلم مع النووي: ٤/٤٩، ٥٠.

قال ابن قدامة: "ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه، كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة".

راجع الإنصاف: ٩/١٣٨، المغني: ٧/٢٤٧، المبدع: ٧/٣٨٠، كشاف القناع: ٥/٣٣٢، مطالب أولي النهى: ٥/٤٤٧.

٣ سبقت المسألة برقم: (٨٩٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٩٢