[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
قال: قد كره٣ ذلك قوم.
قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.
١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ للقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول النكاح الثابت يقينًا بالشك في الطلاق، وأصل القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا." واللفظ لمسلم.
البخاري مع الفتح: ١/٢٣٧، مسلم مع النووي: ٤/٤٩، ٥٠.
قال ابن قدامة: "ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه، كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة".
راجع الإنصاف: ٩/١٣٨، المغني: ٧/٢٤٧، المبدع: ٧/٣٨٠، كشاف القناع: ٥/٣٣٢، مطالب أولي النهى: ٥/٤٤٧.
٣ سبقت المسألة برقم: (٨٩٦) .