تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال١.

[١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.

قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-٥٩/ب]، ولا٢ صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى

١ انظر عن قول إسحاق: فتح الباري: ١٢/٥١، شرح السنة: ٨/٣٦٥، معالم السنن: ٤/٦٠٣، المغني: ٦/٣٠١، وفيه يقول أن ما اكتسبه بعد ردته يكون فيئًا.

٢ في ع بزيادة "و".

٣ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة.

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الممتحنة: ١٠.

وفي المغني وكذا في المبدع لأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر، وأما سقوط المهر فلأن الفرقة من قبلها.

انظر: المغني: ٦/٦٣٩، والمبدع: ٧/١٢٢، والإنصاف: ٨/٢١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٢١