تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١.

قال إسحاق: كذا هو٢.

[١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟

قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟

قال: إذا كان دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها

١ قال المرداوي: "المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".

الإنصاف: ٨/٢٩٣، وانظر: كشاف القناع: ٥/١٥٥.

٢ في ع بحذف "إسحاق".

وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٠.

٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.

٤ ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.

وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٧٥ عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧١٨