تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

١ قال في المقنع: "وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".

قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".

وفي المقنع أيضا: "ويحتمل أن تحل".

قال ابن مفلح في المبدع: "لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".

قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.

انظر: المبدع: ٧/٤٠٧، والإنصاف: ٩/١٦٧، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.

٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٤٩