تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع وفاء؟

قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه١.

قال أحمد: كما قال٢.

قال إسحاق٣: كما قال سواء٤.

١ انظر عن قول سفيان في استقرار المهر في مال الابن: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٨٧.

٢ نقل ابن هانيء نحو هذه المسألة في مسائله عن الإمام أحمد: ١/٢١٤.

وفيما يتعلق بضمان الأب الصداق، فإن الأب لا يضمنه إن كان الابن موسرًا، وكذا في أشهر الروايتين إن كان معسرًا وهو المذهب، وفي رواية يضمنه.

وأما عن استقرار الصداق بذمة الابن فلأن الأب عقد العقد نيابة عن الابن، فكان على الابن بذله، كثمن المبيع. وإذا مات الأب بعد ضمان الصداق فما ذكره الأئمة الثلاثة من محاسبة الابن من نصيبه مترتب على استقرار المهر في ذمة الابن.

انظر: المبدع: ٧/١٤٦، والإنصاف: ٨/٢٥٢، والمغني: ٦/٥٠٢.

٣ انظر عن قول إسحاق في استقرار المهر في مال الابن: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٨٧.

٤ في ع بحذف "سواء".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٢٧