تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.٢

[١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

قال: لا صداق لها٤.

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: جامع الترمذي: ٣/٣١٨، والإشراف: ٤/٣٥، والأوسط، لوحة رقم: ١٩٠.

٢ هذه المسائل تنتهي بالربع الأول من اللوحة رقم: ١٠٢، ثم يختلف الترتيب ويبدأ من نصف اللوحة رقم: ١٠٣.

٣ في ع "و" بدل "أو".

٤ لأن الفرقة من قبلها وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد:

إحداها: هذه كما في الإنصاف ٨/٢١١، وقال عنها المرداوي هذا المذهب نص عليه الأصحاب وقطع به ابن قدامة.

والثانية: أن لها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبله بتأخره عن الإسلام.

والثالثة: التوقف وهي رواية الأثرم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٧٩