تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتزوجها١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.

قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في

١ من ع.

٢ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:

أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.

الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.

الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: ٤/٢٣٩، وابن قدامة في المغني: ٧/٣٨٥ عن الإمام إسحاق.

وانظر أيضًا: الإنصاف: ٩/٢٠١،٢٠٠، والفروع: ٥/٤٨٩.

٣ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.

٤ ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٩٠