تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي؟

قال١: ليس بشيء، قد ردت الأمر.

قال أحمد٢: ليس بشيء.

قلت: ردت الأمر؟

قال: نعم٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟

قال٦: لا، ولكن يعزر.

١ لعل القائل هو سفيان كما في المسألتين السابقتين.

وانظر عن قول سفيان في هذه المسألة: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.

٢ في ع بلفظ "قال أحمد: ليس شيء قد ردت الأمر؟ قال نعم".

٣ لأنها لم تشأ إنما علقت مشيئتها بمشيئته، كما لو قالت: قد شئت إذا طلعت الشمس. انظر: الكافي: ٣/٢٠٨.

٤ انظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٧.

٥ في ع بحذف "رجل"، وهذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ع.

٦ لم ينسب هذا القول لقائله وهو سفيان الثوري حيث إنه ورد منسوبًا إليه كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦، والمغني: ٧/١٤١، والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٤٥