تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟

قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق١.

[١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟

قال: كلما نوى بذلك٣ الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمين٤.

[١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟

١ نسب ابن المنذر ذلك للإمام إسحاق في الإشراف، وذكر أن الإمام إسحاق ممن قال بأن المملكة أمرها إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. وقيل: إنه لا يقع بطلاق زوجها طلاق، وممن قال بذلك: الثوري، وابن المنذر.

انظر: الإشراف: ٤/١٨٢.

٢ في ع بلفظ "قال قلت".

٣ سبق تفصيل كلام الإمام إسحاق فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) .

٤ في ع بلفظ "فهي يمين".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٤٨