تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لأن١ النبي ﷺ قال: "أحق [ع-٦٣/أ] الشروط٢ أن يوفى به ما استحللتم به الفروج٣."

[١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟

قال سفيان: الشرط لازم، ولكن يكره٥ هذا الشرط.

١ في ع بلفظ "لقول النبي -ﷺ-".

٢ نهاية اللوحة رقم: ١٢٣، وبداية اللوحة رقم: ١٢٤ من ع..

٣ سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٩٠٠) .

وسبق أيضًا استدلال الإمام إسحاق به في صحة الشرط وبقول عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط".

[] ونقل عنه ابن المنذر الدليلين في الإشراف: ٤/٧٢-٧٣.

٤ في ع زيادة "قال".

٥ مذهب الإمام الثوري أنه لا يرى الشروط جائزة في النكاح، فإذا اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها صح النكاح وبطل الشرط، لأنه يرى هذه الشروط خلاف كتاب الله. ومما استدل به هو ومن معه على ذلك حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

وسبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٩٠٠) .

ولكن الثوري أجاز الشرط هنا، والظاهر أن ذلك لتعليق تمليك أمرها بيدها، فإذا علق ذلك بإخراجها عن دارها فأخرجها فقد تحقق الشرط، فالأمر بيدها.

وانظر: عن قوله في عدم صحة الشرط جامع الترمذي: ٣/٤٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٨٩