تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١ أحمد.

[١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟

قال: نعم.

قال: أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها٢.

١ انظر: عن قول إسحاق الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/٢٠٠، فتح القدير للشوكاني: ١/٢٥٢.

٢ أورد المسألة ابن رجب في القواعد الفقهية تحت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: "تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أهو بار فيها أم لا حتى يستيقن أنه بار." قال: "وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده، فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاءه"، ثم أورد نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ذلك، ومن بينها نحو مسألتنا هذه.

انظر: القواعد الفقهية لابن رجب: ص ٣٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٥٦