تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة٢.

قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة٣.

قال أحمد٤: أجاد٥ يعني سفيان.

١ في ع زيادة "قلت لأحمد".

٢ أي ليس عليها استبراء، قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٤، وقال عكرمة وإياس بن معاوية: "وإذا اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها، ولا بأس أن يطأها ولا يستبرئها."

٣ انظر: عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٦.

٤ المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (١١٧٦) .

وقد سبق في المسألة رقم: (١١٧٦) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع.

وعلى المذهب أن الاستمتاع قبل الاستبراء يحرم أيضًا، واستثنيت المسبية فإن في الاستمتاع بها فيما دون الفرج روايتين، والمذهب عدم الحل.

[] انظر: الإنصاف: ٩/١٣٦-١٣٧، والكافي: ٣/٣٣٤.

٥ في ع بلفظ "قال أحمد: جيد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٠٥