تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر -رضي الله عنهما-.

[١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟

قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.

قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

[١] حديث ابن عمر هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/٢٢٧-٢٢٨ قال: "وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كان في عنقها إبريق فضة، قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون."

٢ سبق أن أقصى مدة الحمل عند الإمام سفيان سنتان. راجع المسألة رقم: (١١٢٧) .

٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم السياق.

٤ انظر: المسألة رقم: (١١٨١)، وكذلك سبق ذكر الروايات في المسألة رقم: (١١٧٦) .

٥ انظر: عن قوله في: المسألة رقم: (١١٧٦، ١١٨٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٠٦