تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إن كان يعقل.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقل.

فراددته؟ فلم يوقّت١.

قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة، وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣.

[١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرًا وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه

١ سبقت المسألة برقم: ٩٥٩.

وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب، وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.

٢ في ع بحذف "عن".

٣ وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: ٩٥٩ السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.

٤ في ع بلفظ "قال: قلت".

٥ إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش، كما يفهم من السياق.

٦ أي كان كل واحد من الزوجين بعيدًا عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٥٧