تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١.

قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال، لأن بين كل زوجين ملاعنة٢.

[١٢٤١-] قلت: قال سفيان، وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .

قال أحمد: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.

١ أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان، وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.

الإشراف: ٤/٢٦٥، المغني: ٧/٣٩٢، الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨٥، الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥.

٢ سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .

٣ في ع بلفظ "وإن كانت".

٤ انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: ٤/٢٦٥، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: ١١٢، ١١٣.

٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.

وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٦٠