فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١.
قال أحمد: لا، بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال، لأن بين كل زوجين ملاعنة٢.
[١٢٤١-] قلت: قال سفيان، وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .
قال أحمد: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.
١ أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان، وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.
الإشراف: ٤/٢٦٥، المغني: ٧/٣٩٢، الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨٥، الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥.
٢ سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .
٣ في ع بلفظ "وإن كانت".
٤ انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: ٤/٢٦٥، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: ١١٢، ١١٣.
٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .