المهر١.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله؟
قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه٢،
١ انظر: المغني: ٦/٥٢٠، ثم يفرق بينهما إن كان هو ممن لا يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق.
راجع المبدع: ٧/٩٤، والإنصاف: ٨/١٦٨، والمحرر: ٢/٢٤، والمغني: ٦/٥٢٢، وتصحيح الفروع: ٥/٢٢١.
٢ إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا وقتله فعليه القصاص إذا لم يأت ببينة للحديث الذي رواه مسلم: ٢/١١٣٥ في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ " قال: "نعم."
فإن أتى ببينة على ذلك فلا قصاص عليه.
وعن الإمام أحمد في عدد الشهود روايتان:
إحداها هذه: اكتفاء بالرجلين كالقصاص.
الثانية: لا بد من شهود أربعة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلًا آخر فقتله؟ فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته".
[] أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٣٧-٧٣٨.
وانظر أيضًا عن المسألة: الإنصاف: ٩/٤٧٦، والمغني: ٧/٦٤٩، والمبدع: ٨/٢٧٧.