تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المهر١.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله؟

قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه٢،

١ انظر: المغني: ٦/٥٢٠، ثم يفرق بينهما إن كان هو ممن لا يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق.

راجع المبدع: ٧/٩٤، والإنصاف: ٨/١٦٨، والمحرر: ٢/٢٤، والمغني: ٦/٥٢٢، وتصحيح الفروع: ٥/٢٢١.

٢ إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا وقتله فعليه القصاص إذا لم يأت ببينة للحديث الذي رواه مسلم: ٢/١١٣٥ في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ " قال: "نعم."

فإن أتى ببينة على ذلك فلا قصاص عليه.

وعن الإمام أحمد في عدد الشهود روايتان:

إحداها هذه: اكتفاء بالرجلين كالقصاص.

الثانية: لا بد من شهود أربعة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلًا آخر فقتله؟ فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته".

[] أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٣٧-٧٣٨.

وانظر أيضًا عن المسألة: الإنصاف: ٩/٤٧٦، والمغني: ٧/٦٤٩، والمبدع: ٨/٢٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٣٤