تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلًا فمات أبوها: فإن شاء زوّج ابنته لزوج امرأته٢.

قال أحمد٣: نعم، جمع عبد الله بن جعفر٤ بين امرأة رجل

١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".

٢ انظر قول الإمام الثوري في: مصنف عبد الرزاق: ٧/٤٨١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨.

٣ قال الخرقي رحمه الله تعالى: "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها."

وقال ابن قدامة معلقًا على ذلك: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا لا بأس به.

قال ابن المنذر: "وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم الجمع بينهما".

وفي شرح السنة للبغوي: "وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرًا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها".

انظر: مختصر الخرقي مع المغني: ٦/٥٨٨، الإشراف: ٤/٩٨، المغني: ٦/٥٨٨، شرح السنة: ٩/٩٩، فتح الباري: ٩/١٥٤.

٤ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. ولد بالحبشة، وروى عن النبي ﷺ وعن أمه أسماء بنت عميس وعن علي بن أبي طالب وغيرهم، وعنه بنوه معاوية وإسحاق وغيرهم. مات سنة ٨٠؟.

انظر: الإصابة: ٢/٢٨٠، والتقريب ١٦٩، وتهذيب التهذيب: ٥/١٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٤٤