تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: له الاستثناء١.

[١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.

قال: هي امرأته٤.

١ انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: ٤/٢٣٣.

وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: ٨/٧١٥، وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.

بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافًا لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١٢٥٤) .

٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".

٣ في ع بلفظ "واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".

٤ في ع بحذف "قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٧٨