قال إسحاق: له الاستثناء١.
[١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.
قال: هي امرأته٤.
١ انظر عن قول الإمام إسحاق في ذلك: الإشراف: ٤/٢٣٣.
وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في كل يمين المغني: ٨/٧١٥، وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.
بل يجوز عنده الاستثناء في الطلاق والعتاق خلافًا لما هو مشهور عن الإمام أحمد كما سبق في مسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١٢٥٤) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٣ في ع بلفظ "واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت وقدم زوجها الأول".
٤ في ع بحذف "قال".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧٨