تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا١ ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-٣٠/ب] .

[١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء٢، وإلا فلها صداق مثلها٣.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤.

[١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟

١ ومعنى قول الإمام إسحاق "إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه" أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر.

٢ لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها.

انظر: الإشراف ٤/٦١.

٣ على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) .

وانظر أيضًا المغني: ٦/٧٢١.

(٤) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧١٧