تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشرًا لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص١ رضي الله عنه.

[١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد٢، وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال٣.

١ سبق الكلام على قول الإمام إسحاق وتوجيهه.

وكذلك سبق تخريج حديث عمرو بن العاص الذي أشار إليه هنا في المسألة رقم: (٩٢٧) .

٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في أن لا صداق لها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.

٣ سبق توضيح المسألة وتقريرها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٩٦