تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة١.

قال إسحاق: كما قال٢.٣

[١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧ [إن] تزوج [أخرى] [ظ-٢٩/ب] بعد أن٨ كفّر يكفّر في كل امرأة

١ أي كفارة واحدة سواء تزوج النسوة بعد ذلك بعقد أو عقود.

٢ فإذا تزوج بعد ذلك كان مظاهرًا، وإن أراد العود فعليه كفارة.

ويدخل تحت المسألة ما إذا تزوج بعد ذلك نسوة بعقد واحد، وعليه حينئذ كفارة واحدة عند الإمامين، فأما إن تزوج بعقود مختلفة فلقد روي عن الإمامين أن لكل عقد كفارة كما في المغني: ٧/٣٥٥.

وما يقوي الرواية الأولى عندهما أن هذا ظهار واحد فكفارته واحدة، كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة.

راجع أيضًا: كشاف القناع: ٥/٣٧٣، الكافي: ٣/٢٦٢.

٣ نهاية اللوحة رقم: ٥٦ من ظ، وبداية اللوحة ٥٧.

٤ ما بين المعقوفين من ع.

٥ في ظ: "امرأة". والمثبت من المغني: ٧/٣٥٥ وهو الموافق للسياق، إذ المرأة الواحدة لا يُقال فيها: "في عقدة واحدة".

٦ من ظ.

٧ الزيادة من المغني. ويقتضيها السياق.

٨ زيادة يقتضيها السياق.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٨٩