تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة١، وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، فإن زوجها ودخل بها٢ ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال٣.

١ سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (١٠٢٤) .

وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (١٠٢٥) .

وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف.

وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: ٩/٣٢٤.

٢ في ع زيادة "زوجها".

٣ سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (٩٢٨) .

وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (١٠٨٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٩٣