تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١

[١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟

قال: يتزوج العبد ثنتين.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال٣.

١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها، وهو منهي عنه لقوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".

أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩،٦٨،٦٢،٥٧، ومسلم: ٢/١٠٣١.

فلم يجز للمحرم للحديث.

٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) .

[٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣، والمغني: ٦/٦١١.

وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٨٤