قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد١.
[١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
[قال:] ٢ لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج٣.
قال إسحاق: كلاهما٤ ينظر إلى الرضى والكراهة٥، فإنهما شرطان [ظ-٣٥/أ] .
١ هذا تعليق للنكاح على شرط مستقبل، وهو من نكاح المتعة. قال في المقنع عن نكاح المتعة: "أو علق ابتداؤه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها."
قال المرداوي معلقًا على ذلك: "الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه."
وعلله ابن مفلح بأن النكاح عقد معاوضة، فبطل على شروط كالبيع.
وعن الإمام رواية يصح النكاح دون الشرط.
راجع المبدع: ٧/٨٨، والمقنع بحاشيته: ٣/٤٤، والإنصاف: ٨/١٦٤.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ راجع التعليق رقم: ٢ في المسألة.
٤ في ع بلفظ "قال إسحاق: كلاهما واحد".
٥ انظر عن قول الإمام إسحاق هذا في الأوسط، لوحة رقم: ٢٠٧.