تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن١ لا يجامع.

[١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئًا حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦] .

١ لأنه حلف على ترك وطئها. وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاب عن ذلك ابن مفلح في المبدع بما سبق في الحاشية السابقة. المغني: ٧/٣٠٤، والمبدع: ٨/١٢، والإشراف: ٤/٢٣٣، والأوسط لوحة رقم: ٢٧٩.

٢ في ع بلفظ "قال: قلت: سألت".

٣ في ع بلفظ "أن لا يجامع".

٤ انظر: عن قول الثوري في هذا: الإشراف: ٤/٢٣٣.

وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في اليمين إذا كان موصولا باليمين وعدم الحنث عليه في ذلك: سنن الترمذي: ٤/١٠٨.

٥ كما سبق تفصيله في المسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١١٥٣) .

٦ أي ما لم يوجب الطلاق له الاستثناء. هذه عبارة نسخة ع وفي نسخة ظ "في الإيلاء نفسه له أوجب الطلاق له الاستثناء"، ويستقيم المعنى بما أثبته من ع ومعناه: ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاللعان والظهار والنذر لقوله -ﷺ-: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه."

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٥١) .

وانظر: المغني: ٨/٧١٥، ٧١٧، والإنصاف: ١١/٢٥، والمبدع: ٩/٢٦٩، والإشراف: ٤/٢٣٣، وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٧٧