تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه شيء١.

قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،

١ صورة المسألة أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي شهرًا، فإذا بر بيمينه ولم يقربها ليس عليه شيء.

وانظر عن قول الثوري هذا في: اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٥٢، الإشراف: ٤/٢٤١، المغني: ٧/٣٤٩.

٢ مما يدل على صحة الظهار مؤقتًا حديث سلمة بن صخر، وفيه: "ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي -ﷺ- أنه أصاب فيه، فأمر بالكفّارة."

أخرجه أحمد في المسند: ٤/٣٧، وأبو داود: ٢/٦٦١، والترمذي: ٣/٥٠٤، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٢٦، وأخرجه الحاكم: ٢/٢٠٣ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قال ابن قدامة في الكافي: ٣/٢٥٨: "ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها، كاليمين بالله تعالى، فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار".

وانظر أيضًا: المبدع: ٧/١١، المغني: ٧/٣٤٩، الإشراف: ٤/٢٤١.

٣ انظر قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤١، المغني: ٧/٣٤٩.

٤ القائل هنا هو سفيان الثوري.

وانظر: عن قوله المغني: ٧/٢٦٢، المبدع: ٨/٦٣، الإشراف: ٤/٢٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٦٩