[١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها١.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
١ انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢، ٨٣، اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٢٣.
٢ اعتبار قوله بيمينه إن كانت ثيبًا رواية عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: في ظاهر المذهب.
وعنه رواية: القول قولها. قال عنها المرداوي: وهو المذهب.
[] راجع الإنصاف: ٨/١٩٠-١٩١، المغني: ٦/٦٦٨-٦٦٩.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٢، ٨٣.
[٤] نقل ابن هانئ في مسائله: ١/٢١٧-٢١٨ نحو هذه المسألة
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٨