تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟

قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها١.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟

١ انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢، ٨٣، اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٢٣.

٢ اعتبار قوله بيمينه إن كانت ثيبًا رواية عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: في ظاهر المذهب.

وعنه رواية: القول قولها. قال عنها المرداوي: وهو المذهب.

[] راجع الإنصاف: ٨/١٩٠-١٩١، المغني: ٦/٦٦٨-٦٦٩.

٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٢، ٨٣.

[٤] نقل ابن هانئ في مسائله: ١/٢١٧-٢١٨ نحو هذه المسألة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨١٨