تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟

قال: لا يكفّر إذا بر١

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟

قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.٣

١ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة: ٣، فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.

راجع: المغني: ٧/٣٥١،٣٤٩، ومنار السبيل: ٢/٢٦٦، والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٧٧،٥٧٨.

٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.

٣ وذلك لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".

أخرجه مسلم: ٢/١٠٣٨، وأخرجه أحمد في المسند: ٦/٤٢.

ولقول عائشة -رضي الله عنها-: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".

أخرجه الترمذي: ٣/٤١٨، والبيهقي: ١/٣٢٠.

وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: ١/١٩٩ إنه موقوف على عائشة.

وقد نص ابن قدامة في المغني: ٦/٤٩٠ على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: ٨/٥٧، وقال على الصحيح من المذهب.

ووردت في المغني والشرح الكبير: ٧/٣٨٣، والفروع: ٥/١٧٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٧٨