تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته

[١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجع إن شاء.

قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج.

قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.

١ في ع زيادة "قال" قبل "يرجع".

٢ سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (٩٧١)، (٩٧٢) .

٣ أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء: " أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٧١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٨٧