تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟

قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥

[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضًا؟

قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

١ في ع بلفظ "قبل أن يدخل بها زوجها".

٢ في ظ: "وإذا كان الرق ودخل".

٣ حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء.

وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: ١٠٤٠ والتعليقات عليها.

٤ في ع "فإذا".

٥ راجع المسألة رقم: (١٠٣٦) فقد سبق الكلام عليها.

٦ أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (١٠٤٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٧٣