تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في العدة، هل يراجعها؟

قال: لا٣ مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر٤.

[١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟

قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة٦ أشهر وعشرًا.

١ في ع بلفظ "قال سئل إسحاق".

٢ في ع بحذف "هي".

٣ في ع بلفظ "قال: مراجعة بينهما لأنه طلقها".

٤ راجع مسائل الطلاق بالرجال والعدة بالنساء في المسألتين رقم: (٩٠٧ – ٩١٠) .

٥ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق".

٦ راجع مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بالتفصيل في عدة أم الولد التي توفي سيدها إذا كانت تحيض: المسألة رقم: (٩٢٧)، وإذا كانت لا تحيض المسألة رقم: (١٠٨١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩١٣