تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان مذهبه إلى أن تضع١.

[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] ٢.

[١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤.

[١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية

١ لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.

قال تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية ٤.

٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٢.

٣ في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل".

٤ سبق ذلك في مسألتي رقم: (٩١٤، ٩١٥)، حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفًا للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."

راجع المسألتين المشار إليهما، ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (١٣٢٤) .

٥ في ع بلفظ "قال: قلت".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٤٥