تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد١؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٢.

قال إسحاق: هو كما قال٣.

[١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه٤؟

قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

١ انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، والمبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩.

وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر.

وعلل لذلك في المغني والمبدع "أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع".

انظر: المغني: ٦/١٣٩، والمبدع: ٧/١٢٢، والإنصاف: ٨/٢١٦، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١.

٢ وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (١١٩٩) .

وانظر أيضًا المبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩، والإنصاف: ٨/٢١٦.

٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، وشرح السنة: ٩/٩٤.

٤ في الأصل "يبنه".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٢٢