تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقًا يبنها١، ثم مات وهي في عدّتها٢ تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.

قال: نعم٣.

قال إسحاق: هكذا هو٤.

[١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟

١ في ع "لم يبنها".

٢ في ع بلفظ "فإنها تعتد عدة المتوفى عنها"، أي بحذف "زوجها" وزيادة "فإنها".

٣ يحمل ذلك على ما إذا كان في مرض موته، فإنه إذا أبانها في الصحة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بلا نزاع.

انظر: الإنصاف: ٩/٢٧٦.

٤ المسألة كما أشرت إليها فيما إذا طلقها في مرض فإنها ترثه على الخلاف في طلاق المريض، ومذهب أحمد وإسحاق أنها ترثه ما لم تتزوج.

انظر: الإشراف: ٤/١٨٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧١٢