تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبيًا أو غائبًا بهذا القول إذ١ لم يكن فيه سنة قائمة. ٢

[١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب؟

١ في ع بلفظ "إذا لم يكن".

٢ تقدم عن الإمام إسحاق ذلك في المسألة السابقة رقم: (١٣١٢) وأن مذهب الحنابلة في ذلك أنها تعتد عدتين عدة لوطء الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وعدة وفاة لزوجها بعد وضع الحمل.

٣ في ع بلفظ "عمن قال لامرأته".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٤٢