تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ١ وغلطوا لِما لم [يقل] ٢ حين يرتد فقد بانت.

[١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟

قال: يفرّق بينهما.٤

قلت: [ظ-٣٨/أ] إذا أسلم زوجها وهي في العدّة؟

قال: إذا أسلم زوجها وهي في العدّة فهو أحق بها.

قال إسحاق: نعم. ٥

[١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦

١ من آية ١٠ من سورة الممتحنة.

وذكر القرطبي في تفسيره: ١٨/٦٧ استدلال الإمام مالك بالآية على المسألة.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من ع، ولفظ نسخة ظ يشبه "يقتل" والمعنى يستقيم بما أثبته.

٣ في ع زيادة "قال" قبل "قلت".

٤ سبقت المسألة برقم: (١١٤٥) .

٥ سبقت المسألة برقم: (١١٤٦) .

٦ النقاب: القناع على مارن الأنف، والجمع نقب. والنقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين.

انظر: لسان العرب: ١/٧٦٨، النهاية في غريب الحديث: ٥/١٠٣، المطلع على أبواب المقنع: ٣٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٩٨